نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 377
المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا يندرج المسألة في المسائل الأصولية التي يستدل بها على الحكم الشرعي ، وذلك لأنه بعد ثبوت القبح يستكشف الحرمة ، لقاعدة الملازمة . ومرجع هذا الوجه إلى أن النزاع إنما هو في قبح التجري وعدمه ( 1 ) . وفيه ما لا يخفى : ضرورة أن قاعدة الملازمة - على تقدير تسليمها - إنما هو في غير المقام مما لا يكون حكم العقل معلولا لحكم الشرع ، نظير قبح الظلم ، وأما في مثل المقام مما يكون حكم العقل واقعا في سلسلة المعلولات للأحكام الشرعية فلا تجري قاعدة الملازمة أصلا . ألا ترى أن العقل يحكم بقبح العصيان ولزوم الإطاعة ، مع أنه لو كانت المعصية منهيا عنها ، والإطاعة مأمورا بها من قبل الشارع يلزم النواهي والأوامر الغير المتناهية ، ضرورة أن لذلك النهي أيضا عصيانا وإطاعة ، وللنهي الثالث أيضا كذلك ، إلى أن يتسلسل . وقبح التجري أيضا كقبح المعصية لا يكون مورد القاعدة الملازمة أصلا . سلمنا ذلك ، لكنه لا يوجب صحة إدراج المقام في المسائل الأصولية ، ضرورة أن البحث في ثبوت حكم العقل بالقبح إنما هو بحث صغروي ، إذ بعد ثبوت القبح نحتاج أيضا إلى ضم الكبرى ليستنتج الحكم الشرعي . ووقوع المسألة في صغرى قياس الاستنباط يخرجها عن كونها مسألة أصولية ، وإلا يلزم دخول كثير من المسائل الخارجة عنها فيها ، كالبحث عن كون شئ مقدمة للواجب ونظائره ، وهو مما لا يلتزم به أحد ، كما لا يخفى . منها : ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) من أنه لو كان مستند القائل باستحقاق المتجري للعقاب هي دعوى أن الخطابات الشرعية تعم صورتي
1 - درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 36 .
377
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 377