نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 372
المقلد وشكه ، فلا يشمله الخطابات الواردة في أدلة اعتبار الطرق والأمارات ، مثل قوله ( عليه السلام ) " لا تنقض اليقين بالشك " ( 1 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يحصل للمقلد الشك واليقين في الشبهات الحكمية ، وعلى فرض الحصول فلا عبرة بهما مالم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب . وكيف كان فقد ذكروا في مقام بيان أحكام القطع وأقسامه أمورا :
1 - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 .
372
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 372