responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359


وربما يفصل - كما في الدرر - : بين ما إذا كان إحراز وحدة التكليف من ناحية وحدة السبب وبين غيره ، وهو ما إذا كان إحرازها من جهة القرائن الأخر بوجوب الحمل والتقييد في مثل الأول ، وتحقق الإجمال في الثاني .
أما ثبوت الإجمال في الأخير : فلأن الأمر يدور بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق والتصرف في أمر المقيد إما هيئة بحمله على الاستحباب ، وإما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في الموضوع ، وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد ، وبين حمل المطلق على المقيد ، ولا ترجيح لأحد الوجهين على الآخر .
وأما تعين التقييد في الأول ، لأنه لاوجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين المذكورين ، فإن السبب لو كان علة لوجوب المطلق فلا يعقل أن يكون علة لوجوب المقيد أو استحبابه ، لأن استناد المتبائنين إلى علة واحدة غير معقول ( 1 ) .
أقول : لا يبعد أن يقال بترجيح التقييد في الفرض الثاني على التصرف في المقيد بأحد الوجهين عند العقلاء في أكثر الموارد .
نعم قد يبلغ الإطلاق من القوة إلى حد لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ظهور الأمر المتعلق بالمقيد في الوجوب ، كما لا يخفى .
ثم إنه اختار المحقق النائيني - على ما في التقريرات - وجوب الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد مطلقا من غير فرق بين كون ظهور الأمر في المطلق أقوى في الإطلاق من ظهور الأمر في المقيد في التقييد أو أضعف .
قال في بيانه ما ملخصه : أن الأمر في المقيد يكون بمنزلة القرينة على


1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 236 - 237 .

359

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست