responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 342


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منها : اسم الجنس < / فهرس الموضوعات > الألفاظ التي يطلق عليها المطلق الفصل الثاني حول الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ثم إنه جرت العادة هنا بذكر تعيين ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، ونحن نقتفي أثرهم وإن كان غير مرتبط بالمقام ، لما عرفت من أن معنى الإطلاق هو خلو المعنى عن التعلق بشئ آخر ، سواء كان كليا أو جزئيا ، وأن الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان ، وأن الإطلاق في جميع الموارد بمعنى واحد ، فالتكلم فيما وضع له اسم الجنس مثلا ليس له ارتباط بتلك الأمور المذكورة ، كما هو واضح .
منها : اسم الجنس وكيف كان فقد عدوا منها اسم الجنس ، كإنسان ورجل وسواد وبياض والزوجية وغيرها من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض والعرضيات ، ولا شبهة في أنها موضوعة لنفس الماهية والمفهوم بما هي هي ، ومن المعلوم أنها عين أفرادها في الخارج ، فصحة إطلاقها على أفرادها لا يستلزم ملاحظة الماهية في مرحلة الوضع بنحو اللا بشرط القسمي تسرية للوضع إلى المعنى

342

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست