responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336


المستثنى منها مستفادا لا من الإطلاق ، يوجب ذلك عدم انعقاد الإطلاق في الاستثناء والمستثنى ، لصيرورة العموم في غير الجملة الأخيرة قرينة على اختصاصهما بها ، وأما لو كان العموم مستفادا من مقدمات الحكمة ، فهنا إطلاقان يكون انعقاد كل منهما معلقا على عدم الآخر ، فلا ينعقدان ، فيصير الكلام بالنسبة إلى غير الجملة الأخيرة مجملا ( 1 ) .
أقول : ما ذكره في الشق الأول من صيرورة العموم قرينة على اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة ، محل نظر بل منع .
أما فيما كان المستثنى مشتملا على الضمير : فلأن رجوعه إلى الجميع أو خصوص الأخيرة متوقف على تعيين مرجع الضمير ، وأنه أشير به إلى الجميع أو إليها .
وأما فيما لم يكن كذلك : فقد عرفت أن أصالة العموم في غير هذه الأخيرة في أمثال المقام غير جارية ، فتدبر .


1 - مقالات الأصول 1 : 475 - 476 .

336

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست