responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 334


تخصيص الباقي إلى دليل آخر مفقود على الفرض ( 1 ) .
أقول : لا يخفى أن ما ذكره من أنه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع مخالف لما ذكروه في قبال أبي حنيفة من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ، فإن مرجع ذلك إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل ، والحكم المذكور في الكلام ، وإلا لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا أصلا ، وكذا العكس ، فلابد من القول برجوعه إلى الحكم ، وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا كان عقد الحمل متكررا أو واحدا .
وتفصيله بملاحظة ما عرفت أن المستثنى قد يكون مشتملا على الضمير ، وقد لا يكون ، وعلى التقدير الأول :
فتارة : يكون عقد الوضع أيضا واحدا وعقد الحمل متكررا ، غاية الأمر أن عقد الوضع في غير الجملة الأولى إنما أفيد بالضمير سواء كان المستثنى أيضا مشتملا على الضمير ، كما في المثال المذكور في كلامه ، أو لم يكن ، كما لو حذف الضمير في المثال من المستثنى .
والظاهر في هذا القسم الرجوع إلى الجميع ، لا لما ذكره ، بل لأن ظاهر اتحاد السياق يقتضي أن يكون مثل الجمل المشتملة على الضمير في عوده إلى الأولى ، كما لا يخفى .
واخرى : يكون بالعكس ، مثل قوله : أضف العلماء والتجار والهاشميين إلا فساقهم .
والظاهر في هذا القسم أيضا الرجوع إلى الجميع ، لكون عقد الحمل غير متعدد .


1 - أجود التقريرات 1 : 496 - 497 .

334

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست