نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 311
فقط ، فلا محالة يكشف ذلك إما عن بطلان العلم بالانتشار في جميع الأبواب الذي أوجب الفحص في الجميع ، وإما عن كون مقدار المعلوم بالإجمال أزيد مما ظفرنا به من المخصصات ، إذ مع اجتماع العلم بالانتشار والعلم بذلك المقدار يمتنع الظفر به في خصوص بعض الأبواب ، فإذا بطل الأول ، فلا يبقى مجال للفحص في الزائد عنه ، وإذا بطل الثاني بحدوث علم آخر ، فيقع الإشكال في الزائد عن ذلك المقدار الذي لابد أن يكون مقدارا معينا ، إذ حينئذ يصير الشك في الزائد شكا بدويا ، فتدبر جيدا . فالإنصاف أن هذا الجواب نظير سابقه في الضعف . ثم إن مقدار الفحص اللازم - بناء على الاستدلال عليه بما ذكره في الكفاية ( 1 ) واخترناه تبعا لها - هو الفحص بمقدار يخرج معه العام عن معرضية التخصيص باليأس عن الظفر به ، وأما بناء على الاستدلال بالعلم الإجمالي ، فالمقدار اللازم منه هو الذي خرج معه المورد عن أطرافه ، كما لا يخفى .
1 - كفاية الأصول : 265 .
311
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 311