responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 296


وحينئذ نقول : لا مجال لجريان الاستصحاب في المرأة التي شك في كونها قرشية لإثبات عدم كونها كذلك ، فيترتب عليها حكم المرأة الغير القرشية ، وهو رؤيتها الدم إلى خمسين .
أما على الاحتمال الأول - الذي يكون مرجعه إلى أن الموضوع هي المرأة المتصفة بوصف الغير القرشية - فواضح ، لأن ثبوت الوصف إنما يتوقف على تحقق الموصوف وثبوته ، وهذه المرأة المتولدة في الحال لم تكن متحققة في الأزل فضلا عن أن تكون متصفة بوصف ، فليس للاستصحاب حالة سابقة أصلا .
وكذا على الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى جعل نظير القضية السالبة وصفا للموضوع ، فإن اتصافه به مشروط بوجوده ، والمعلوم خلافه في الأزل ، فضلا عن اتصافه به ، فلا مجال للاستصحاب أصلا .
وأما على الاحتمال الأخير الذي كان مرجعه إلى أن أخذ القيد العدمي لا على سبيل الوصف ، ولكن كان موضوعه مفروض الوجود ، فالظاهر أيضا عدم جريان الاستصحاب ، لأن المفيد في المسألة إنما هو استصحاب عدم قرشية مرأة خاصة ، والمعلوم أن الموضوع كان منتفيا في الأزل ، لأن المصحح للإشارة إليها بأن هذه المرأة لم تكن قرشية إنما هو الوجود ، إذ لا يعقل الإشارة إلى الأعدام حسية كانت أو عقلية .
وما تقدم في تقريب القول بالجريان من إمكان أن يقال : هذه المرأة ، مشيرا إلى ماهيتها ، إلى آخره ، فهو غير صحيح ، لأن الماهية قبل وجودها لا تكون شيئا حتى يمكن أن تقع مشارا إليها .
إن قلت : نجعل الحالة السابقة : المرأة الغير القرشية على نحو القضايا السالبة التي تكون أعم من وجود الموضوع [ و ] نستصحبها إلى زمان وجودها ، فيصير الموضوع موجودا ، فيترتب عليه الحكم .

296

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست