responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271


الأمر أنه ادعى المتكلم تطبيقه على ما ليس مصداقا له في الواقع في المجاز .
والسر في ذلك : أنه لو لم يكن هذا الادعاء في البين بل كان المجاز عبارة عن مجرد استعمال اللفظ الموضوع للأسد مثلا في زيد من دون ادعاء أنه من أفراد الأسد حقيقة ، لم يكن للاستعمال المجازي حسن أصلا ، فأي حسن في مجرد تغيير اللفظ وتبديله بلفظ آخر ؟ كما هو واضح لا يخفى .
وهذا لا فرق فيه بين المجاز المرسل والاستعارة ، فإن استعمال كلمة " القرية " في أهلها في قوله تعالى : * ( واسئل القرية ) * ( 1 ) لا يكون محسنا إلا إذا كان المقصود كون القرية كأهلها شاهدة على المطلب وعالمة بها بحيث صار من شدة الوضوح معلوما عند نفس القرية أيضا ، والتأمل في جميع الاستعمالات المجازية يرشدنا إلى هذا المعنى .
إذا عرفت معنى المجاز ، يظهر لك أن تخصيص العام في أكثر العمومات المتداولة الشائعة لا يستلزم المجازية في العام أصلا ، إذ ليس المقصود فيها ادعاء كون ما عدا مورد المخصص هو نفس العام بحيث كأنه لم يكن المخصص من أفراد العام أصلا ، فإن قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) لا يتضمن ادعاء أن العقود الفاسدة - كالربا ونظائره - لا تكون عقدا حقيقة ، بل العقد إنما ينحصر في العقود النافذة الماضية في الشريعة ، فباب العموم والخصوص ليس له كثير ربط بالمجاز بالمعنى المتقدم .
نعم يبقى الكلام في الجمع بين العموم الظاهر في شمول الحكم لجميع


1 - يوسف ( 12 ) : 82 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 .

271

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست