نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 259
الطلب بحيث ترتفع عند وجود الغاية ، كما يظهر بمراجعة العرف ، فالحق ثبوت مفهوم الغاية . ثم إن هنا خلافا آخر ، وهو : أن الغاية هل تكون داخلة في المغيى أو خارجة عنها ؟ ولا يخفى أن المراد بالغاية هنا هو مدخول مثل " إلى " و " حتى " مما له أجزاء ، لا نهاية الشئ ، فإن البحث فيها بالمعنى الثاني ليس شأن الأصولي ، بخلاف الأول . والحق خروجها عن المغيى ، سواء كانت غاية للموضوع أو الحكم . والدليل على ذلك مراجعة الاستعمالات العرفية ، فإن قول القائل : سرت من البصرة إلى الكوفة لا يدل على استمرار السير في جزء من الكوفة أيضا بحيث لو وصل إلى جدار الكوفة من دون أن يدخل فيها ، لكان هذا القول منه كذبا ، بل نقول : إن دعوى دخول تالي كلمة " من " في الموضوع أو الحكم ممنوعة أيضا ، كما يظهر بالتأمل في المثال ، فالإنصاف خروج الغاية عن المغيى حكما كان أو موضوعا ، فالتفصيل بينهما بدخولها فيه في الثاني دون الأول - كما في الدرر - في غير محله ، كما أن دعوى خروج غاية الحكم عن النزاع في هذا المقام - كما في الكفاية - ممنوعة جدا ، كما أشار إليه في الحاشية فراجع ( 1 ) .
1 - كفاية الأصول : 246 - 247 .
259
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 259