نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 246
ولكن لا يخفى ما فيه من النظر ، فإن الظاهر أن المراد به - كما يظهر من تذييل مبحث تداخل الأسباب به - هو ما إذا كان التكليفان متعلقين بعنوان واحد لا بعنوانين ، كما لا يخفى . الرابع : أن مورد النزاع هو ما تقتضيه القواعد اللفظية بعد الفراغ عن إمكان التداخل وعدمه . وحكي عن بعض الأعاظم المعاصرين : استحالة عدم التداخل ، نظرا إلى أنه يمكن تعقل تعلق أمر واحد بإيجاد الطبيعة مرتين من غير تعليق على شئ ، كما إذا قال : توضأ وضوئين وكذا فيما إذا جمع السببين وأمر بإيجادهما مرتين كما إذا قال : إن بلت ونمت فتوضأ وضوئين ، وكذا يجوز تعلق أمرين بطبيعة واحدة فيما إذا كان السبب الثاني مترتبا على الأول دائما ، وأما مع عدم الترتب بينهما - كما هو المفروض في المقام - فلا نتعقل تعلق أمرين بطبيعة واحدة ، إذ لا يمكن تقييد الثاني بمثل كلمة الآخر ونحوه ، لإمكان حصول السبب الثاني قبل الأول . ومنه يظهر أنه لا يمكن تقييد كل منهما بمثلها ، كما هو واضح ( 1 ) . هذا ، ولكن لا يخفى : أن منشأ الاستحالة لو كان مجرد عدم صحة التقييد بمثل كلمة الآخر ، فالجواب عنه واضح ، لعدم انحصار التقييد بمثله ، وذلك لإمكان أن يقيد كل واحد منهما بالسبب الموجب لتعلق التكليف بالطبيعة ، وذلك بأن يقال : إن بلت فتوضأ وضوءا من قبل البول ، وإن نمت فتوضأ وضوء امن قبل النوم .