responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


الحكم ، فمن ذكر تلك القيود يستكشف أن الموضوع لحكمه المجعول أو المخبر به إنما هو ذات الموضوع مقيدا بها لا معرى عنها ، ومن عدم ذكر قيد آخر يستكشف عدم مدخلية شئ آخر أصلا ، بل المذكور هو تمام الموضوع ، ومن المعلوم أن الحكم يدور مدار موضوعه ، فبوجوده يوجد ، وبعدمه ينعدم .
هذا ، ولكن لا يخفى أن مجرد إثبات كون المذكور تمام الموضوع لحكمه المجعول إنما يفيد دوران ذلك الحكم مداره وجود أو عدما ، وهو لا يثبت المفهوم ، لأنه عبارة عن انتفاء سنخ ذلك الحكم عند انتفاء موضوعه بمعنى أن المولى لم يجعل مثل هذا الحكم على موضوع آخر مغاير لهذا الموضوع من حيث القيود ، فمعنى كون بلوغ الماء قدر الكر تمام الموضوع لعدم التنجس هو أن تحقق ذلك الحكم لا يتوقف على شئ آخر ما عدا ذلك ، وأما أن كونه موضوعا منحصر العدم التنجس بمعنى أنه لم يجعل مثل ذلك الحكم على موضوع آخر - كالجاري وماء المطر - فلا يستفاد أصلا حتى يقع التعارض بين دليل الكر وأدلة عاصمية الجاري وماء المطر .
وبالجملة ، فهنا شكان : أحدهما : الشك في كون الموضوع المذكور هو تمام الموضوع لحكمه المجعول ، والآخر الشك في كونه موضوعا منحصر المثل ذلك الحكم بحيث لا يقوم مقامه شئ آخر ، ولا ينوب منابه أمر ، وغاية الدليل المذكور إنما هو رفع الشك الأول ، وإثبات تمامية الموضوع المذكور للموضوعية للحكم المجعول ، وما يجدي في إثبات المفهوم هو رفع الشك الثاني ، ولا يرفع بذلك الدليل ، كما هو واضح .
ولعله إلى هذا المعنى ينظر كلام السيد في باب المفهوم ( 1 ) فراجع .


1 - انظر مناهج الوصول 2 : 179 ، الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .

237

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست