نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 235
ولكن الكلام في حجيته ، ولا يخفى أن ذلك المعنى الذي يجب الحمل عليه حذرا منها لا ينحصر بالمفهوم ، فالنزاع في وجوب الحمل على خصوصه وعدمه ، وأما على فرض الحمل عليه فلا إشكال في حجيته أصلا ، كما هو واضح ، فالنزاع بناء على كلا القولين صغروي لا كبروي ، فتأمل جيدا . إذا عرفت ذلك ، فالكلام يقع في مقامين :
235
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 235