نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 233
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في المفاهيم مقدمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تعريف المفهوم < / فهرس الموضوعات > مقدمة مقدمة في تعريف المفهوم اعلم أن المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية أخرى ، والاختلاف بينهم إنما هو في منشأ الاستفادة ، فالمنسوب إلى القدماء أن وجه استفادته أن القيود الواقعة في الكلام ، الصادرة من المتكلم المختار إنما هو لكونها دخيلا في ثبوت الحكم ، وإلا يلزم أن يكون لغوا ( 1 ) ، وسيأتي التعرض له على التفصيل . والمعروف بين محققي المتأخرين أن وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالة على العلية المنحصرة إما بالوضع أو بقرينة عامة ( 2 ) ، وعليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم ، فكما أن المفردات لها مدلولات التزامية ، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرد تصور معاني تلك