responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في المفاهيم مقدمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تعريف المفهوم < / فهرس الموضوعات > مقدمة مقدمة في تعريف المفهوم اعلم أن المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية أخرى ، والاختلاف بينهم إنما هو في منشأ الاستفادة ، فالمنسوب إلى القدماء أن وجه استفادته أن القيود الواقعة في الكلام ، الصادرة من المتكلم المختار إنما هو لكونها دخيلا في ثبوت الحكم ، وإلا يلزم أن يكون لغوا ( 1 ) ، وسيأتي التعرض له على التفصيل .
والمعروف بين محققي المتأخرين أن وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالة على العلية المنحصرة إما بالوضع أو بقرينة عامة ( 2 ) ، وعليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم ، فكما أن المفردات لها مدلولات التزامية ، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرد تصور معاني تلك


1 - الحاشية على كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 438 ، نهاية الأصول : 291 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 476 - 478 ، الحاشية على كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 436 .

233

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست