responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي لا ريب في عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي وشموله للنهي التنزيهي أيضا ، ومجرد كون النواهي التنزيهية في الشريعة متعلقة لا بنفس العبادة بل ببعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقتها - كما أدعاه بعض ( 1 ) - لا يوجب خروجه عن محل النزاع ، لعدم تعلق غرض الأصولي بالصغريات ، بل غرضه بيان قاعدة كلية تنطبق على مواردها ، كما لا يخفى .
هذا ما ينافي ما تقدم في ثمرة اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد ، وكذا لا شبهة في دخول النهي الغيري في مورد النزاع ، وكذا النهي التبعي .
الأمر الخامس : في تحقيق الأصل في المسألة لا أصل في نفس المسألة الأصولية حتى يحرز به الاقتضاء أو عدمه ، لأنه لو كان النزاع في دلالة النهي وعدمها ، فلا شبهة في أنه لا يكون لأحد الطرفين حالة سابقة متيقنة حتى تستصحب ، ضرورة أنها مشكوكة من حين الوضع .
ودعوى : أن كلمة " لا " مثلا قبل التركيب وانضمام اللام مع الألف - يعني حين وضع المفردات - لم يكن يدل على الفساد ، لعدم عروض الوضع التركيبي عليه ، فتستصحب تلك الحالة .
مدفوعة : بأن النزاع في لفظة " لا " لا " اللا " مع الألف ، وهي من أول وضعها كانت مشكوكة الدلالة على الفساد ، ولو كان النزاع في الملازمة بين


1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 185 - 186 .

214

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست