نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 193
فانقدح من جميع ما ذكرنا : بطلان المقدمة الثانية من المقدمات التي مهدها في الكفاية لإثبات الامتناع ، الراجعة إلى أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف ، وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله ( 1 ) ، إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه لا يعقل أن تتعلق الأحكام بالوجودات الخارجية ، وأن متعلقها إنما هي نفس الطبائع مع قطع النظر عن الوجودين . ومما ذكرنا يظهر أيضا : أن الاستدلال - كما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سره ) - على إثبات الجواز بثبوت التعدد بين المتعلقين في الخارج ، وكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا ، نظرا إلى أنه لو سلم اتحاد المتعلقين في الخارج ، وكون التركيب بينهما اتحاديا لايبقى مجال لدعوى تغاير متعلق الأمر والنهي أصلا ( 2 ) ، ليس بصحيح ، لما عرفت من أن متعلق الأمر والنهي إنما هي نفس الطبائع ، وهي مختلفة في عالم المفهومية ، ولا اتحاد بينهما ، سواء كان التركيب بينهما في الخارج اتحاديا أو انضماميا ، بل نقول : إن مورد النزاع بينهم هو ما إذا كان الموجود الخارجي بتمام هويته مصداقا للطبيعة المأمور بها وللطبيعة المنهي عنها ، لأنه مع فرض كون التركيب انضماميا لايبقى مجال للنزاع في الجواز والامتناع أصلا ، إذ يصير حينئذ القول بالجواز من البديهيات التي لا يعتريها ريب ، نظير تعلق الأمر بالصلاة ، والنهي بالزنا مثلا ، كما لا يخفى . وإذا تمهد لك هذه المقدمات : تعرف أن مقتضى التحقيق هو القول بالجواز ، لعدم اجتماع الأمر والنهي في شئ أصلا ، لأن في مرحلة تعلق الأحكام لا إشكال في اختلاف متعلق الأمر والنهي ، لوضوح المغايرة بين المفاهيم في عالم