responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177


لا يكون زيد غصبا كذلك لا تكون الصلاة غصبا ( 1 ) . انتهى كلامه في غاية التلخيص .
وقد عرفت : أن هذا الكلام لو تم لترتب عليه صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، لأنه بعد كون الحركة الصلاتية مغايرة للحركة الغصبية لا يكون المبغوض والمبعد عن ساحة المولى بعينه محبوبا ومقربا للعبد نحو المولى حتى يقال باستحالة كون المبعد مقربا ، فإن المبغوض هي الحركة الغصبية ، والمحبوب هي الحركة الصلاتية .
وبالجملة ، بعد فرض تعدد الحركة لايبقى مجال للإشكال في صحة الصلاة ، لعدم الارتباط بين الحركتين ، فالحركة الصلاتية تؤثر في القرب ، والغصبية تؤثر في البعد .
هذا ، ولكن يرد على ما ذكره أولا : أن الصلاة ليست بنفسها من المقولات ، لأنها مركب اعتباري ، واجزاؤها عبارة عن الحقائق المختلفة والهويات المتشتتة ، فلا يعقل أن تكون بنفسها مندرجة تحت مقولة واحدة ، وكذا الغصب ليس مندرجا تحت مقولة أصلا ، فإنه عبارة عن الاستيلاء والتسلط على مال الغير عدوانا ، ومن المعلوم أن ذلك أمر اعتباري يعتبره العرف والعقلاء ، وليس من الأمور الواقعية والحقائق ، نظير سلطة الشخص على مال نفسه .
هذا ، مضافا إلى أن ما يتحد مع الصلاة في الدار المغصوبة ليس هو الغصب ، لما عرفت من أنه عبارة عن التسلط على مال الغير عدوانا ، وهذا المعنى مما لا يرتبط بالصلاة أصلا ، بل الذي يتحد معها هو التصرف في مال الغير بغير إذنه ، الذي محرم آخر غير الغصب ، وبينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى .


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 427 - 428 .

177

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست