responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175


في صحة الصلاة في الدار المغصوبة وحصول الامتثال بها وإن كان معصية ، للنهي أيضا .
لكن التحقيق يقتضي خلافه ، وأن القائل بالجواز لا يمكن له القول بالصحة أصلا .
وينبغي أولا حكاية ما ذكره المحقق النائيني - على ما في تقريراته - في وجه القول بجواز الاجتماع من المقدمات التي لو تمت يترتب عليها صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، ثم بيان ما يمكن أن يورد عليه من الإيرادات ، وهذه المقدمات وإن كانت طويلة ، لما عرفت من كونها مصنوعة لإثبات القول بالجواز ، إلا أنا نذكرها بطريق الاختصار ، ونحيل التفصيل إلى مقامه ، فنقول :
منها : بساطة المقولات ، وأن ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز .
ومنها : تغاير المقولات بحسب الحقيقة والهوية واعتبارها بشرط لا بالنسبة إلى أنفسها ، فاجتماعها لا يعقل أن يكون على نحو الاتحاد بحيث يكون ما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر .
ومنها : كون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة ، ولا تكون الحركة جنسا للمقولات حتى يلزم التركيب فيها ، ولا هي أيضا من الأعراض المستقلة حتى يلزم قيام عرض بعرض .
وبعد هذه المقدمات يظهر : تعدد متعلق الأمر والنهي ، إذ الصلاة إنما تكون من مقولة الوضع سواء قلنا : إن المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة كما هو مختار الجواهر ( 1 ) أو الفعل كما هو المختار ، فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متصلة ، والغصب إنما يكون من مقولة الأين ، إذ ليس الغصب


1 - جواهر الكلام 10 : 69 و 123 - 124 .

175

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست