نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 161
ومن هنا يظهر : حال ما إذا كانت للطبيعة أفراد متعددة ، ولكن كان فرد واحد منها متعلقا للأمر ، سواء كان الزائد عليه مبغوضا أو غير مبغوض ، فإنه لا يعقل أن يكون التكليف به متوجها إلى جميع المكلفين أو إلى صرف وجود المكلف بالتقريب المتقدم . وأما إذا كان المأمور به هو صرف وجود الطبيعة ، فيمكن أن يكون التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف . فتحصل مما ذكرنا : أن ما في تقريرات المحقق النائيني من كون التكليف متوجها إلى صرف وجود المكلف من دون التفريق بين الأقسام المذكورة لا يتم أصلا ، كما لا يخفى .
161
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 161