responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


ومن هنا يظهر : حال ما إذا كانت للطبيعة أفراد متعددة ، ولكن كان فرد واحد منها متعلقا للأمر ، سواء كان الزائد عليه مبغوضا أو غير مبغوض ، فإنه لا يعقل أن يكون التكليف به متوجها إلى جميع المكلفين أو إلى صرف وجود المكلف بالتقريب المتقدم .
وأما إذا كان المأمور به هو صرف وجود الطبيعة ، فيمكن أن يكون التكليف متعلقا بصرف وجود المكلف .
فتحصل مما ذكرنا : أن ما في تقريرات المحقق النائيني من كون التكليف متوجها إلى صرف وجود المكلف من دون التفريق بين الأقسام المذكورة لا يتم أصلا ، كما لا يخفى .

161

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست