responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16


لو كان هو الغرض الأقصى والمطلوب الأصلي ومتعلق بما يكون المراد من شرائط وجود شئ آخر فيما لم يكن المراد هو المنظور إليه بالذات .
وبالجملة فالفائدة المترتبة على المراد ، التي هي من شرائط تحقق الإرادة إنما هي مترتبة على نفس المراد في الصورة الأولى ، ومترتبة على شئ آخر يكون المراد دخيلا في تحققه في الإرادة المتعلقة بالمقدمات .
هذا فيما لو كان الغرض الإتيان بالفعل بنفسه ، وأما لو كان المقصود إتيان العبد به بتوسيط الأمر فهنا شيئان : البعث والتحريك الصادر من المولى بسبب الأمر والإرادة المتعلقة بهذا البعث .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : لا يخفى أن ما ذكره المحققين من الأصوليين من أن النزاع في باب المقدمة إنما هو في الملازمة لا في وجوبها لتكون المسألة فقهية ( 1 ) يحتمل أن يكون المراد بها الملازمة بين البعث الفعلي المتعلق بذي المقدمة وبين البعث الفعلي نحو المقدمة ، وأن يكون المراد الملازمة بينه وبين البعث التقديري نحو المقدمة بمعنى أن المقدمة يتعلق بها البعث في الاستقبال لا محالة وإن لم يتعلق بها فعلا ، وأن يكون المراد الملازمة بين الإرادة الحتمية الفعلية المتعلقة بالبعث إلى ذي المقدمة وبين الإرادة الفعلية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة ، وأن يكون المراد الملازمة بينها وبين الإرادة التقديرية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة .
وكل من هذه الاحتمالات المتصورة مما لا يمكن أن يكون محلا للنزاع ومورد النقض والإبرام .


1 - مطارح الأنظار : 37 / السطر 6 ، كفاية الأصول : 114 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 216 ، نهاية الأفكار 1 : 259 .

16

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست