نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 16
لو كان هو الغرض الأقصى والمطلوب الأصلي ومتعلق بما يكون المراد من شرائط وجود شئ آخر فيما لم يكن المراد هو المنظور إليه بالذات . وبالجملة فالفائدة المترتبة على المراد ، التي هي من شرائط تحقق الإرادة إنما هي مترتبة على نفس المراد في الصورة الأولى ، ومترتبة على شئ آخر يكون المراد دخيلا في تحققه في الإرادة المتعلقة بالمقدمات . هذا فيما لو كان الغرض الإتيان بالفعل بنفسه ، وأما لو كان المقصود إتيان العبد به بتوسيط الأمر فهنا شيئان : البعث والتحريك الصادر من المولى بسبب الأمر والإرادة المتعلقة بهذا البعث . إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : لا يخفى أن ما ذكره المحققين من الأصوليين من أن النزاع في باب المقدمة إنما هو في الملازمة لا في وجوبها لتكون المسألة فقهية ( 1 ) يحتمل أن يكون المراد بها الملازمة بين البعث الفعلي المتعلق بذي المقدمة وبين البعث الفعلي نحو المقدمة ، وأن يكون المراد الملازمة بينه وبين البعث التقديري نحو المقدمة بمعنى أن المقدمة يتعلق بها البعث في الاستقبال لا محالة وإن لم يتعلق بها فعلا ، وأن يكون المراد الملازمة بين الإرادة الحتمية الفعلية المتعلقة بالبعث إلى ذي المقدمة وبين الإرادة الفعلية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة ، وأن يكون المراد الملازمة بينها وبين الإرادة التقديرية المتعلقة بالبعث إلى المقدمة . وكل من هذه الاحتمالات المتصورة مما لا يمكن أن يكون محلا للنزاع ومورد النقض والإبرام .