responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155


وحيث إن المتصور متعدد فلا محالة يكون التصور كذلك ، لما عرفت من أن تشخصه إنما هو بتشخصه ، فهناك تصوران .
وأما إرادته البعث : فواضح تعددها بعدما يريد البعث إلى هذا والبعث إلى ذاك .
ومن هنا يظهر وجه تعدد البعثين .
فتوهم : أن القول بالواجب التخييري مستلزم لكون متعلق البعث الواحد مرددا بين الشيئين أو الأشياء مع وضوح استحالته ، لأنه وإن كان من الأمور الاعتبارية إلا أن تعلقها بالمردد مستحيل كتعلق الأمور الحقيقية به ، وهل يعقل اعتبار ملكية المردد بين الثوب والدار ونظائره ؟
مدفوع : بأن ذلك كله مبني على أن يكون البعث واحدا والمبعوث إليه متعددا ، مع أنك عرفت تعدد البعث حسب تعدد المبعوث إليه في الواجب التخييري .
فالتحقيق : أن الواجب التخييري ليس نحوا آخر من الوجوب وسنخا آخر من البعث ، بل لا فرق بينه وبين التعييني من حيث الوجوب والبعث أصلا ، غاية الأمر أنه يعتبر التعيينية والتخييرية بعد ملاحظة وحدة الواجب وتعدده ، فالحق إمكان الواجب التخييري ، ومعه لا مجال لرفع اليد عما ظاهره ذلك من الأدلة الشرعية والأوامر العرفية كما أنه لاتصل النوبة إلى الأقوال الكثيرة التي عرفت أن كلها مبنية على امتناع الواجب التخييري .
ثم إن ما ذكره في الكفاية : من أنه لو كان هناك غرض واحد مترتب على الشيئين أو الأشياء ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو بينها ، لأنه لا يمكن صدور الغرض الواحد من المتعدد بما هو متعدد ، فحيث إن

155

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست