نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155
وحيث إن المتصور متعدد فلا محالة يكون التصور كذلك ، لما عرفت من أن تشخصه إنما هو بتشخصه ، فهناك تصوران . وأما إرادته البعث : فواضح تعددها بعدما يريد البعث إلى هذا والبعث إلى ذاك . ومن هنا يظهر وجه تعدد البعثين . فتوهم : أن القول بالواجب التخييري مستلزم لكون متعلق البعث الواحد مرددا بين الشيئين أو الأشياء مع وضوح استحالته ، لأنه وإن كان من الأمور الاعتبارية إلا أن تعلقها بالمردد مستحيل كتعلق الأمور الحقيقية به ، وهل يعقل اعتبار ملكية المردد بين الثوب والدار ونظائره ؟ مدفوع : بأن ذلك كله مبني على أن يكون البعث واحدا والمبعوث إليه متعددا ، مع أنك عرفت تعدد البعث حسب تعدد المبعوث إليه في الواجب التخييري . فالتحقيق : أن الواجب التخييري ليس نحوا آخر من الوجوب وسنخا آخر من البعث ، بل لا فرق بينه وبين التعييني من حيث الوجوب والبعث أصلا ، غاية الأمر أنه يعتبر التعيينية والتخييرية بعد ملاحظة وحدة الواجب وتعدده ، فالحق إمكان الواجب التخييري ، ومعه لا مجال لرفع اليد عما ظاهره ذلك من الأدلة الشرعية والأوامر العرفية كما أنه لاتصل النوبة إلى الأقوال الكثيرة التي عرفت أن كلها مبنية على امتناع الواجب التخييري . ثم إن ما ذكره في الكفاية : من أنه لو كان هناك غرض واحد مترتب على الشيئين أو الأشياء ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو بينها ، لأنه لا يمكن صدور الغرض الواحد من المتعدد بما هو متعدد ، فحيث إن
155
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 155