responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


الوجه وإن كان ربما يظهر من بعض الاستدلالات كما نقله في الفصول ( 1 ) إلا أن الظاهر أنه أيضا بعيد عن محل الخلاف بين الأصوليين ، كما هو واضح .
ثالثها : أن يكون النزاع راجعا إلى النزاع في مواد المشتقات ، فالقائلون بكونها موضوعة لنفس الطبائع بالوضع العام والموضوع له العام يقولون بتعلق الطلب بالطبيعة ، لأنها مدلولة للمادة ، كما أن القائلين بكونها موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص يقولون بتعلق الطلب بالأفراد ، لأنها موضوع لها للمادة ، والمفروض أن الهيئة لا تدل إلا على البعث بما تتضمنه المادة .
رابعها : أن يكون مرجع النزاع - بعد الاتفاق على أن مواد المشتقات موضوعة للماهية لا بشرط كما نقله السكاكي ( 2 ) - إلى أن المادة بعد تعلق الطلب بها هل تشرب معنى الوجود لأن الطلب إنما يتعلق بها من هذه الحيثية ، أو أن الطلب إنما يتعلق بنفس مدلولها الذي هي الماهية لا بشرط ؟
والنزاع على الوجهين الأخيرين يرجع إلى النزاع في الأمر اللغوي ، كما أنه على الوجهين الأولين يكون عقليا ، وقد عرفت أنه على الوجهين الأولين بعيد عن محل الخلاف بين الأصوليين ، كما أنه على الأخيرين يلزم اختصاص النزاع بما إذا كان الطلب بصيغة الأمر بالنسبة إلى مادتها فقط ، وأما لو كان الطلب بغير صيغة الأمر أو كان الطلب بها ولكن كانت المادة مقيدة بأمر آخر ، كقوله : صل مع الطهارة ، فلا يجري ، بناء عليهما ، مع أن الظاهر دخول جميع الأقسام والصور في محل النزاع .
والتحقيق أن يقال : إن مورد النزاع إنما هو أن متعلق الطلب هل هي


1 - الفصول الغروية : 125 / السطر 36 - 40 . 2 - انظر قوانين الأصول 1 : 121 / السطر 23 .

146

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست