نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144
الأمر بهذا النحو . نعم لو كان المكلفون بحسب النوع غير منبعثين ، لاستحال تعلق الأمر بهذا النحو أيضا ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الفرق بين قسمي الأمر والخطاب في صدر مبحث الترتب ، فراجع .
144
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 144