responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


متأخرة عن شئ ولا متقدمة عليه ، لأنه ليس بشئ حتى يحكم عليه بحكم وجودي .
ومن هنا يظهر : أنه لا يعقل أن يكون خطاب المهم مشروطا به بعد كونه من الأعدام ، ولا يعقل ثبوت التأثير لها أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .
وكيف كان فعلى تقدير تسليم الترتب والطولية بين الأمرين فنقول : إن ذلك لا يجدي في رفع غائلة استحالة طلب الضدين ، فإن شرط خطاب المهم إما أن يكون نفس العصيان بحسب وجوده الخارجي المتوقف على مضي زمان لا يمكن معه الامتثال في الزمان الباقي ، وهو الذي يترتب عليه سقوط الأمر بالأهم ، لأن بقاءه مستلزم لتعلق الطلب بغير المقدور ، كما هو المفروض ، وإما أن يكون العنوان الذي ينتزع منه بعد كونه متحققا في ظرفه بحسب الواقع ونفس الأمر ، وهو كون المكلف ممن يعصى أو تعقب العصيان وتأخره ونظائرهما ، وإما أن يكون الشرط التلبس بالعصيان والشروع فيه ، وإما أن يكون أحد العناوين الأخر المنطبقة على أحد الوجوه المتقدمة .
إذا عرفت ذلك ، نقول : أما لو كان الشرط هو العصيان الخارجي الذي عرفت أنه لا يتحقق إلا بعد مضي مقدار من الزمان لا يمكن معه الامتثال في الباقي ، فمن الواضح أنه بمجرد تحققه يسقط الأمر بالأهم ، كما أن قبل تحققه لا يكون الأمر بالمهم موجودا ، لعدم تحقق شرطه بعد فقبل تحقق العصيان لا يتحقق الأمر بالمهم ، وبعد تحققه لايبقى الأمر بالأهم ، فأين يلزم اجتماع الأمرين الذي عليه يبتنى القول بالترتب ، وأما لو كان الشرط هو العنوان الذي ينتزع من العصيان المتأخر ، فمن الواضح لزوم طلب الجمع ، لأن بمجرد تحقق الزوال مثلا الذي يتحقق معه شرط خطاب المهم يكون مأمورا بإتيان الأهم ويحركه الأمر المتعلق به نحوه ، وبإتيان المهم أيضا لتحقق شرطه ، وهكذا لو كان الشرط هو التلبس

139

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست