نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 137
يكون المجعول - وهو الحكم - مقيدا بذلك الشرط ، فإنه لا مجال لأن يقال بأن الشرط فيه من علل التشريع ، بل المشروع والمجعول مقيدا به وثابت على تقدير تحققه ، كما لا يخفى . ثم لا يخفى أن عدم انقلاب الواجب المشروط عن كونه كذلك بعد تحقق شرطه لا يتوقف على كون الشرط من قيود الموضوع ، بل الظاهر عدم الانقلاب بناء على ما اخترناه وحققناه في الواجب المشروط أيضا ، فإن المراد بالحكم الذي يتوهم انقلابه عند تحقق شرطه هل هو الجزاء المترتب على الشرط . وبعبارة أخرى : الجملة المتضمنة للبعث ، فمن الواضح عدم معقولية عروض الانقلاب له . وإن كان المراد به هي الإرادة التشريعية ، فقد عرفت أن معناها ليس إرادة إتيان العبد به ، كيف ومن المستحيل انفكاك الإتيان عنها ، بل معناها يرجع إلى إرادة الجعل والتشريع التي يعبر عنها بالفارسية ب ( قانونگذارى ) ومن المعلوم استحالة عروض التغير والانقلاب لها ، بل لا معنى لانقلابها ، كما لا يخفى . وأما المقدمة الثالثة : فمقارنة زمان الشرط والتكليف والامتثال وإن كانت مسلمة إلا أن ما أجاب به عن الإشكال الثاني الذي يرجع إلى أن الترتب مستلزم لإيجاب الجمع لا يتم ، كما سيجئ في الجواب عن المقدمة الخامسة . وأما المقدمة الرابعة : التي يبتنى عليها الترتب والطولية ، فيرد على التقسيم إلى الأقسام الثلاثة أن الإطلاق ليس معناه إلا مجرد أخذ الشئ موضوعا للحكم مع عدم تقييده ببعض القيود ، فمن أجل أنه فاعل مختار يمكن له بيان ماله دخل في موضوع حكمه ، ومع ذلك فلم يأخذ شيئا آخر ، يستفاد أن ذلك الشئ تمام الموضوع ، فالإطلاق اللحاظي بالمعنى الذي ذكره لا وجه له أصلا ، بل لا معنى له ، وحينئذ فنقول : إن الإطلاق بالمعنى الذي ذكرنا على
137
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 137