responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


فلا يترتب عليها شئ من الآثار الوجودية من قبيل الشرطية واتحاد الرتبة ونظائرهما .
فتلخص من جميع ذلك ، بطلان المقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة المبتنية عليها القول بالاقتضاء في الضد الخاص .
وأما المقدمة الثانية - التي هي عبارة عن الملازمة في مقدمة الواجب - فقد عرفت سابقا بطلانها بما لا مزيد عليه .
وأما المقدمة الثالثة الراجعة إلى اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام الذي بمعنى النقيض ، فربما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينية ، وإن الأمر بالصلاة مثلا عين النهي عن تركها ، فلا فرق بين أن يقول : صل ، وبين أن يقول : لا تترك الصلاة ، فإنهما يكونان بمنزلة الإنسان والبشر لفظين مترادفين ( 1 ) .
هذا ، ولكن لا يخفى فساده ، فإن هيئة الأمر موضوعة للبعث ، وهيئة النهي موضوعة للزجر ، ولا معنى لاتحادهما مفهوما وإن كان الثاني متعلقا إلى ترك المبعوث إليه .
وبالجملة ، فمعنى الاتحاد المفهومي يرجع إلى اتحاد المعنى الموضوع له ، مع أن هيئة الأمر موضوعة للبعث ، والنهي للزجر ، ومتعلقه في الأول هو الفعل ، وفي الثاني هو الترك ، ولا وضع لمجموع الهيئة المتعلقة بالمادة .
ودعوى أن المراد اتحاد البعث عن الشئ والزجر عن تركه معنى ومفهوما ، يدفعه وضوح فساده .
ومما ذكرنا يظهر : بطلان القول بالجزئية ، فإن معنى الأمر هو البعث ، وهو أمر بسيط لا تركب فيه أصلا ، وأما دعوى اللزوم بالمعنى الأخص فيظهر من


1 - مطارح الأنظار : 17 / السطر الأخير .

120

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست