responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


الواجب ، والمحرم إنما هو نقيض هذا الترك الخاص الذي يقارن مع الفعل تارة ، ومع الترك المجرد أخرى ، ومن المعلوم أنه لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الآخر فضلا عن المتقارنين ، وحينئذ فلا يكون الفعل محرما حتى يكون فاسدا ( 1 ) .
مناقشة الشيخ الأنصاري في الثمرة وربما اورد على تفريع هذه الثمرة - كما في التقريرات المنسوبة إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) - بما حاصله أن فعل الضد وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة إلا أنه لازم لما هو من أفراد النقيض حيث إن نقيض ذاك الترك الخاص ، وهو أعم من الفعل والترك المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلا لم يكن الفعل محرما ولو بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ، لأن الفعل أيضا ليس نقيضا للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنما هو رفعه ، ورفع الترك الذي هو أمر عدمي لا يمكن أن يتحد مع الفعل الذي هو أمر وجودي ، فكما أن مجرد الملازمة بين نقيض الترك والفعل يكفي في اتصافه بالحرمة فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن مصداق النقيض للترك إنما ينحصر في الفعل فقط ، وأما نقيض الترك الخاص فله مصداقان ، وذلك لا يوجب تفاوتا بينهما فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى ( 2 ) .
وأجاب عن الإيراد المحقق الخراساني ( قدس سره ) في الكفاية حيث قال : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض


1 - الفصول الغروية : 98 / السطر 6 ، كفاية الأصول : 150 - 151 . 2 - مطارح الأنظار : 78 / السطر 26 .

92

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست