responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 91


فإذا سلم أن مطلوبية المقدمة إنما هو للتوصل بها إلى ذيها ، كما هو المفروض في الجواب الثاني ، فلا محالة تكون المطلوبية واقعة على المقدمة بتلك الحيثية ، وإلا فذاتها مطلقا ولو مع بعض الحيثيات الاخر لا يتعلق بها طلب أصلا .
وما اشتهر في الألسن من الفرق بين الجهات التعليلية والتقييدية بكون الثانية دخيلا في الموضوع وقيدا له دون الأولى ، ليس بصحيح ، فإن جميع الجهات التعليلية راجعة إلى الجهات التقييدية ، لما عرفت من استحالة أن يصرف العقل حكمه الثابت لموضوع عنه إلى غيره ، وهذا بمكان من الوضوح .
وانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لو قلنا بالملازمة ، فالواجب متابعة صاحب الفصول ( قدس سره ) والأخذ بقوله الراجع إلى ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين الوجوب المتعلق بخصوص المقدمات الموصلة ، وقد عرفت أنه لا يرد عليه شئ مما أوردها القوم عليه .
وعلى تقدير تسليم الورود ، فلا يدفعه التوجيه بلحاظ الإيصال ، كما عرفت من الدرر ، أو بالحصة التوأمة كما عرفت من التقريرات ، إلا أن الكلام في أصل ثبوت الملازمة ، وسيجئ ما هو الحق في بابها ، فانتظر .
في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة قد يقال - كما قيل - بأن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل واجب أهم ، كالصلاة التي يتوقف على تركها فعل الإزالة التي هي واجبة ، وتكون أهم من فعل الصلاة بناء على أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر ، كما سيأتي تحقيقه في مبحث الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا ؟ فإنه بناء على هذا القول لا يكون الترك مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما ، فتكون فاسدة ، بل الواجب هو الترك الموصل إلى فعل الضد

91

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست