responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 89


في الدليل العقلي على المقدمة الموصلة وأما مقام الإثبات : فقد استدل صاحب الفصول بوجوه أسدها وأمتنها هو الوجه الأخير .
قال في بيانه : حيث إن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ، فلا جرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرد حصول شئ آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ( 1 ) .
وأجاب عنه في الكفاية أولا : بمنع كون المطلوب بالمقدمة التوصل بها إلى الواجب ، بل مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها ، كيف ولا يكون التوصل من آثارها إلا في بعض المقدمات .
وثانيا : بأنه لو سلم كون المطلوب بالمقدمة ذلك ولكن لا نسلم مدخلية الغاية في مطلوبية ذيها ، لأن صريح الوجدان يقضي بأن ما أريد لأجل غاية وتجرد عنها بسبب عدم حصول بعض ما له دخل في تحققها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدمة لوقوعه على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها .
وهو كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكون قيد الذي الغاية بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، وإلا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه ، كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة


1 - الفصول الغروية : 86 / السطر 22 .

89

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست