responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


ومنه يظهر بطلان ما ذكره المحقق النائيني - على ما في التقريرات في مقام تصحيح عبادية الطهارات الثلاث - من أن المصحح لها ليس هو الأمر الغيري المتعلق بها ، ولا الأمر النفسي المتعلق بذواتها ، بل الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة حيث إنه ينبسط على الأجزاء والشرائط ، فالمصحح لعبادية الوضوء ، المشروطة به الصلاة هو المحقق لعبادية الفاتحة التي هي جزء لها ( 1 ) .
وجه البطلان : ما ظهر مما تقدم ، وهو أن الأمر الضمني المتعلق بالجزء أو الشرط لا يكفي في عباديتهما أصلا لو سلمنا ذلك بعدما كان المقصود منه حصول المجموع أو المشروط ، كما لا يخفى .
التنبيه الثالث : في منشأ عبادية الطهارات والحق في المقام أن يقال : إن عبادية الطهارات الثلاث ليست لأجل الأمر الغيري المتعلق بها ، بل إنما هو من جهة قابليتها وصلوحها للعبادة ، كما هو المسلم من الشرع مع الإتيان بها لله وبداعي التقرب إليه .
توضيحه : أنه لا يشترط في عبادية الأشياء تعلق الأمر النفسي بها ، ولا الأمر الغيري ، بل يكفي في صيرورة شئ عبادة كونه صالحا لها مع الإتيان بها بداعي التقرب ، ومن هنا يقال بعدم الفرق بين التيمم الذي لا يكون مورد الفتوى الأصحاب باستحبابه النفسي وبين الوضوء والغسل المستحبين ، كما أفتوا به ، فإن مجرد كونه منطبقا عليه بعض العناوين الحسنة في حال الإتيان به مقدمة للصلاة يكفي في صلاحيتها للعبادة في ذلك الحال ، ولا يشترط تعلق الأمر به أصلا ، وأما في غير ذلك الحال فعدم عباديته إما لأجل عدم انطباق تلك العناوين


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 228 .

73

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست