responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 67


الخراساني اعتراضا على الشيخ ، وقد عرفت أنه ( قدس سره ) قد سلم الاعتراض في أمثال المقام مما يكون الوجوب غيريا ، لا كالأجزاء ، فالواجب في هذه الصورة الإتيان بالصلاة والوضوء معا .
تنبيهات التنبيه الأول : في كيفية الثواب والعقاب الأخروي بقي في المقام شئ ، وهو : أنه هل يترتب العقاب والثواب على فعل الواجب الغيري وتركه بعد الفراغ عن استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب النفسي وتركه ؟ وإلا فالأمر فيه أيضا مورد إشكال ، وينبغي بيان الحال فيه على نحو الاختصار .
فنقول : لو كان الثواب عبارة عن الصور البهية التي تتمثل الأعمال الحسنة بتلك الصور ، وتصير النفس بها مستعدة للكمالات ، والعقاب عبارة عن الصور الموحشة التي تتمثل الأعمال القبيحة بتلك الصور الملازمة للنفس المبتلى بها ويكون لها مدخلية في انحطاط النفس ونقصانها ، كما يقول به الأعاظم من الفلاسفة ( 1 ) ، فلا إشكال في أنهما من لوازم العمل بحيث يمتنع الانفكاك عنه ، لأنهما من الآثار الوضعية للأعمال الحسنة والقبيحة ، ولا يعقل الانفكاك بينهما وبين تلك الصور ، وحينئذ فلا يصح التعبير بالاستحقاق بعدما عرفت من استحالة الانفكاك ، كما لا يخفى لو كان الثواب عبارة عما تدل عليه ظواهر


1 - مجموعة مصنفات شيخ الإشراق 2 : 229 - 235 ، الحكمة المتعالية 9 : 4 - 5 و 293 - 296 .

67

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست