responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


ما أفاده بعض الأعلام في إنكار الواجب المعلق ثم إنه يظهر من بعضهم إنكار الواجب المعلق مدعيا استحالة كون الإرادة موجودة قبل المراد ( 1 ) .
وأطال الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بعض المحققين في تعليقته على الكفاية .
وخلاصة ما ذكره هناك : أن النفس مع وحدتها ذات منازل ودرجات ، ففي مرتبة القوة العاقلة مثلا تدرك في الفعل فائدة عائدة إليها ، وفي مرتبة القوة الشوقية ينبعث لها شوق إلى ذلك الفعل ، فإذا لم يجد مزاحما ومانعا ، يخرج ذلك الشوق من حد النقصان إلى حد الكمال الذي يعبر عنه بالقصد والإرادة ، فينبعث من هذا الشوق البالغ حد نصاب الباعثية هيجان في مرتبة القوة العاملة المنبثة في العضلات ، ومن الواضح أن الشوق وإن أمكن تعلقه بأمر استقبالي إلا أن الإرادة ليس نفس الشوق بأية مرتبة كان ، بل الشوق البالغ حد النصاب بحيث صارت القوة الباعثة باعثة للفعل ، وحينئذ فلا يتخلف عن انبعاث القوة العاملة وهيجانها لتحريك العضلات غير المنفك عن حركتها ، ولذا قالوا : إن الإرادة هو الجزء الأخير من العلة التامة لحركة العضلات ( 2 ) .
فمن يقول بإمكان تعلقها بأمر استقبالي إن أراد حصول الإرادة التي هي علة تامة لحركة العضلات إلا أن معلولها حصول الحركة في ظرف كذا ، فهو عين انفكاك العلة عن المعلول .


1 - تشريح الأصول : 191 / السطر 21 . 2 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 294 ، الحكمة المتعالية 6 : 323 ، الهامش 1 .

49

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست