responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 452


على أمر من الأمور " ( 1 ) .
والظاهر : أن استنادهم في حجية الإجماع إلى ما رووه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " لا تجتمع أمتي على الضلالة أو الخطأ " ( 2 ) هذا ، ولا يخفى : أن ظاهر هذه الرواية مطابق لتعريف الغزالي ، ولكن الغزالي وغيره لما رأوا أن ذلك ينافي مع ثبوت الخلافة لأبي بكر ومن بعده من مشايخهم أعرضوا عن هذا التعريف ، مع أن تعريفهم أيضا لا يثبت مقصودهم ، ضرورة عدم تحقق الاتفاق من جميع أهل الحل والعقد ، وكذا من جميع المجتهدين ، كما هو واضح .
هذا ، وأما الإجماع عند الإمامية فليس دليلا مستقلا برأسه ، بل حجيته إنما هو لكشف ذلك عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) فهو الحجة ، والإجماع كاشف عنها ، إما من باب اللطف أو الحدس أو غيرهما من الوجوه التي ستجئ ، ولا يكون لمجرد الاتفاق في نظرهم استقلال بالدليلية ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : في عدم شمول أدلة حجية الخبر للإجماع لا يخفى أن العمدة في باب أدلة حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء على العمل به في أمورهم وسياسياتهم ، كما سيجئ تحقيقه ، ومن الواضح أن ذلك من الأدلة اللبية التي لا إطلاق لها ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في ثبوت بنائهم على العمل بخبر الواحد فيما إذا كان المخبر به من الأمور المحسوسة بإحدى الحواس الخمسة الغير الغريبة ، ولا يبعد أن يقال بثبوت ذلك أيضا فيما إذا لم يكن المخبر به من الأمور المحسوسة ، ولكن يعد عند العرف كالمحسوسات ،


1 - شرح العضدي 1 : 122 . 2 - بحار الأنوار 2 : 225 / 3 و 28 : 104 / 3 .

452

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست