responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


الشرط مدعيا أن الوجدان دليل عليه .
قال : فإنا نجد من أنفسنا إرادة العمل الذي يكون فيه مصلحة لنا على تقدير خاص وإن لم يكن ذلك التقدير متحققا بالفعل ( 1 ) .
وأنت خبير بأنه لو سلم انتزاع الحكم عن نفس الإرادة المظهرة ، فلا نسلم انتزاعه عن هذا النحو من الإرادة المتحققة في الواجب المشروط ، كما لا يخفى .
في إشكالات الواجب المشروط على مسلك المشهور ثم إنه ربما يورد على مذهب المشهور بإيرادات شتى :
منها : ما أورده عليه ذلك البعض المتقدم - على ما في التقريرات المنسوبة إليه - من أنه لا إشكال في إنشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه ، ولا ريب في أن إنشاء التكليف من المقدمات التي يتوصل بها المولى إلى تحصيل المكلف به في الخارج ، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه في الخارج ، فكيف يتصور أن يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا ؟ ! فلابد أن يلتزم المشهور في دفع هذا الإشكال بوجود غرض نفسي في نفس إنشاء التكليف المشروط قبل تحقق شرطه ، وهو كما ترى .
ولكن من التزم بما ذهبنا إليه لا يرد عليه هذا الإشكال ، لفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط ، فالمولى يتوصل بإنشائه إلى ما يريده فعلا وإن كان على تقدير ( 2 ) . انتهى .
وأنت خبير بأنه لم يكن للمشهور الالتزام بما ذكره أصلا ، فإن الإنشاءات


1 - نفس المصدر 1 : 342 / السطر 3 . 2 - نفس المصدر 1 : 346 - 347 .

44

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست