نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 434
في تأسيس الأصل المقام الثاني في تأسيس الأصل يقع الكلام في تأسيس الأصل الذي يعول عليه عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة . فنقول : ذكر الشيخ في " الرسالة " ما ملخصه : أن التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة . يكفي من الكتاب قوله تعالى : * ( قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون ) * ( 1 ) دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء . ومن السنة : قوله ( عليه السلام ) في عداد القضاة من أهل النار : " ورجل قضى بالحق ، وهو لا يعلم " ( 2 ) . ومن الإجماع : ما أدعاه الفريد البهبهاني من عدم كون الجواز بديهيا عند
1 - يونس ( 10 ) : 59 . 2 - الكافي 7 : 407 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 22 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، الحديث 6 .
434
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 434