responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419


دفع المحذور بناء على المصلحة السلوكية ثم إنه أجاب الشيخ العلامة الأنصاري ( قدس سره ) عن الإشكال بالتزام المصلحة السلوكية ( 1 ) ، وفصل ذلك المحقق النائيني - على ما في التقريرات - فقال ما ملخصه : إن سببية الأمارة لحدوث المصلحة تتصور على وجوه :
الأول : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدى ، تستتبع الحكم على طبقها ، بحيث لا يكون وراء الأمارة حكم في حق من قامت عنده الإرادة فتكون الأحكام الواقعية مختصة بالعالم بها . وهذا هو التصويب الأشعري الذي قامت الضرورة على خلافه .
الثاني : أن تكون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في المؤدى أيضا أقوى من مصلحة الواقع ، بحيث يكون الحكم الفعلي في حق من قامت عنده الأمارة هو المؤدى ، وإن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الأمرية ، إلا أن قيام الأمارة على الخلاف يكون من قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانوية المغيرة لجهة الحسن والقبح ، نظير الضرر والحرج ، وهذا هو التصويب المعتزلي الذي يتلو الوجه السابق في الفساد والبطلان ، لقيام الإجماع على خلافه .
الثالث : أن يكون قيام الأمارة سببا لحدوث مصلحة في السلوك ، مع بقاء الواقع والمؤدى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة ، من دون أن يحدث في المؤدى مصلحة بسبب قيام الأمارة ، بل المصلحة إنما تكون في تطرق الطريق ، وسلوك الأمارة ، وتطبيق العمل على مؤداها ، والبناء على أنه الواقع .


1 - فرائد الأصول 1 : 44 .

419

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست