نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 417
والبغض ، وبعضها راجع إلى نفس الخطابات ، كاجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين ، وبعضها راجع إلى لازم الخطابات ، كالإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، والواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول : الجواب عن محذور تفويت المصلحة أما محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة ، فيتوقف على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، وبأن المجعول في باب الأمارات نفس الطريقية المحضة ، وإلا لم يلزم تفويت الملاك أصلا . وقد يقال - كما في التقريرات - بتوقفه أيضا على كون باب العلم منفتحا ، وأما في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت ، بل لابد من التعبد به ، فإن المكلف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال الانسداد ، إلا بالاحتياط التام . وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام ( 1 ) . ولكن يرد عليه : عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح ، بل يجري في صورة الانسداد أيضا ، فإن التفويت والإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم به العقل ، وترخيص العمل على طبق الأمارات ، ضرورة أنه لو لم يكن التعبد على طبق الأمارات ، ولم يرد من الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف ، فلم يلزم فوت المصلحة أو أخذ المفسدة ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فالتحقيق في الجواب أن يقال : إنه لا بأس بالتفويت والإلقاء إذا