responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403


الموافقة الالتزامية الأمر الخامس الموافقة الالتزامية هل القطع بالحكم يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية ، كما يقتضي وجوب الموافقة العملية أم لا ؟
والتحقيق أن يقال : إن الموافقة الالتزامية الراجعة إلى عقد القلب والالتزام بشئ ، والانقياد والتسليم له إنما هي من الأحوال القلبية والصفات النفسانية - كالخضوع والخشوع والرجاء والخوف ونظائرها - وتحقق تلك الأوصاف وتحصلها في النفس إنما يكون قهريا ، تبعا لتحقق مبادئها ، ويستحيل أن توجد بدون حصول المبادئ ، لأنها ليست من الأفعال الاختيارية الحاصلة بالإرادة والاختيار ، لأنها تابعة لمبادئها ، فإذا حصلت تتبعها تلك الحالات قهرا ، وإذا لم يحصل لا تتحقق أصلا .
مثلا العلم بوجود المبدء وعظمته وجلالته يوجب الخضوع والخشوع له تعالى ، ولا يمكن أن يتخلف عنه ، كما أن مع عدم تحققه يمتنع أن يتحققا ، لوضوح استحالة عقد القلب على ضد أمر محسوس ، كالالتزام القلبي بعدم كون النار حارة ، والشمس مشرقة ، وكما لا يمكن ذلك لا يمكن الالتزام بضد أمر

403

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست