responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396


بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم بنحو نتيجة التقييد بوجه آخر ( 1 ) ، غير الذي عرفت ، فراجع كلامه ، وتأمل في جوابه .
والتحقيق في المقام أن يقال : إنه تارة يؤخذ القطع بالحكم تمام الموضوع لذلك الحكم ، بمعنى أن الموضوع له إنما هو القطع ، سواء أخطأ أو أصاب ، فلا مدخلية لوجود الحكم واقعا في تحقق موضوعه ، واخرى يؤخذ بعض الموضوع ، بحيث كان الموضوع هو القطع الذي أصاب .
وإن شئت قلت : إن الموضوع هو الواقع المقطوع به ، ففي الأول يمكن ذلك بلا استلزام للدور أصلا ، ضرورة أن الحكم ، وإن كان يتوقف حينئذ على موضوعه الذي هو القطع بالحكم ، إلا أن الموضوع لا يتوقف على ثبوته أصلا ، ضرورة أن الموضوع إنما هو نفس القطع ، وهو قد يحصل مع عدم تحقق المقطوع في الواقع ، إذ ليس كل قطع مصيبا ، كما هو واضح .
وهذا بخلاف ما إذا اخذ بعض الموضوع ، فإن تحقق القطع حينئذ وإن كان لا يتوقف على ثبوت الحكم في الواقع ، إلا أن المفروض هو عدم كونه تمام الموضوع ، بل قيد الإصابة معتبر فيه ، وهو لا يتحقق بدون ثبوت الحكم في الواقع ، فصار تحقق الموضوع متوقفا على ثبوت الحكم في الواقع ، وهو دور صريح .
حول قيام الأمارات والأصول مقام القطع إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يقع البحث في قيام الطرق والأمارات والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه ، وفيه مقامان :


1 - نهاية الأفكار 3 : 15 .

396

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست