نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 391
إذا أراد القاطع الجمع بينهما ، لأن نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع به ، ونظره إلى نفس القطع آلي ، ولا يمكن له أن ينظر إليه في هذا اللحاظ باللحاظ الاستقلالي ، بل يحتاج إلى لحاظ آخر . وأما غير القاطع فيمكنه أن يلاحظ استقلالا القطع الذي يكون نظر القاطع إليه آليا محضا ، فهو ينظر استقلالا إلى القطع الذي يكون طريقا لقاطعه ، ولا يلزم محال أصلا . وعلى تقدير لزومه فلا اختصاص له بما إذا اخذ بنحو تمام الموضوع ، لعدم الفرق بينه وبين ما إذا اخذ جزء له . أخذ القطع بحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم ثم إنه لا بأس في أن يؤخذ القطع بحكم موضوعا تاما لمثل ذلك الحكم ، كما إذا قيل : " إذا قطعت بحرمة شئ فهو - أي مقطوع الحرمة - يكون لك حراما " ، وكذا في أن يؤخذ القطع بموضوع ذي حكم موضوعا تاما لمثل ذلك الحكم ، كما إذا قيل : " مقطوع الخمرية حرام " ، مع كون الخمر أيضا بنفسه حراما . وذلك لثبوت التغاير بين متعلقي الحكمين بنحو العموم من وجه ، ضرورة أن مقطوع الخمرية قد لا يكون خمرا بحسب الواقع ، وكذلك الخمر قد لا يتعلق به القطع ، حتى يصير مقطوعا . وقد عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن الجواز هو مقتضى التحقيق ، ومجرد الاجتماع في الخارج دائما بنظر القاطع لا يوجب اتحاد المفهومين اللذين هما متعلقا الأحكام ، لا مصاديقهما ، لأن الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته . ومن هنا يظهر جواز أخذه موضوعا لنقيض الحكم المقطوع أو حكم المقطوع به . نعم ، لا يجوز ذلك إذا اخذ القطع بنحو الجزئية للموضوع ، كما إذا قيل مثلا :
391
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 391