responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 383


تعالى : * ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) * ( 1 ) ، فيشترك العاصي والمتجري في هذا المعنى ، بلا تداخل في العاصي أصلا ، كما لا يخفى .
ثم لا يذهب عليك : أن الفعل المتجرى به الذي يكون مصداقا لبعض العناوين الغير المحرمة حقيقة لا يتصف بالقبح أصلا ، لعدم كونه مصداقا للتجري على المولى - الذي قد عرفت أنه قبيح عند العقل - ضرورة أن الجرأة على المولى إنما تكون من الصفات النفسانية والأحوال العارضة للنفس ، ولا يكون لها مصداق في الخارج أصلا ، بل هو نظير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات التي محلها النفس . نعم ، يكون الإتيان بالفعل المتجرى به كاشفا عن تحققه فيها ، ومظهرا لثبوته ، ولا يكون مصداقا له ، كما هو واضح . وحينئذ فلا وجه لسراية القبح إليه ، بعد كونه مصداقا حقيقيا لبعض العناوين الغير المحرمة .
نقد كلام صاحب الكفاية ثم إن المحقق الخراساني ( قدس سره ) بعد أن اختار قبح التجري ، مستدلا بشهادة الوجدان ، وذهب إلى أنه لا يوجب تفاوتا في الفعل المتجرى به ، بل هو باق على ما هو عليه من الحسن والقبح والوجوب أو الحرمة - لعدم كونه بما هو مقطوع الحرمة اختياريا - أورد على نفسه بقوله : إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار .
ثم أجاب بأن العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا


1 - الزلزال ( 99 ) : 7 - 8 .

383

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست