responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381


ومجرد تحقق الإطاعة بترك فعل واحد والعصيان بإتيانه لا يوجب اللغوية بعد وجود مادة الافتراق بينهما ، كما لا يخفى .
هذا ، ولكن الظاهر عدم كون النزاع في حرمة التجري ، لأن تعلق الحرمة بعنوانه قد عرفت بطلانه ، وتعلقه بمعلوم الخمرية مقيدا بعدم مصادفة العلم للواقع - مضافا إلى استحالته - ممنوع ، لعدم اختصاص ملاك التحريم به ، فلابد من أن يكون متعلقا بمعلوم الخمرية مطلقا ، ومن غير تقييد . وتعلقه به مستلزم للتسلسل ، لأن تعلق الحرمة بمعلوم الخمرية معلوم أيضا ، فيتحقق نهي آخر متعلق بمعلوم الحرمة ، وتعلق النهي الثاني به أيضا معلوم ، فيتحقق نهي آخر ، إلى ما لا نهاية له ، وهذا مما يقطع بخلافه .
فانقدح : أن المسألة عقلية كلامية ، يكون محل النزاع فيها هو حكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب وعدمه ، فلا تغفل .
المناط في استحقاق العقوبة إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتجري والعاصي كليهما يشتركان في جميع المراحل ، من تصور الحرام ، والتصديق بفائدته ، والعزم على ارتكابه ، والجرأة على المولى ، وإنما يفترقان في أمرين :
أحدهما : ارتكاب مبغوض المولى ، والإتيان بما فيه المفسدة .
ثانيهما : مخالفة المولى ، وعدم إطاعة تكليفه عمدا .
فإن هذين الأمرين متحققان في العاصي دون المتجري ، ولا شبهة في أن استحقاق العقوبة ليس لمجرد ارتكاب المبغوض وما فيه المفسدة ، وإلا يلزم أن يكون الجاهل المرتكب للحرام مستحقا للعقوبة ، كما أنه لا شبهة في أن مخالفة المولى عمدا قبيح عند العقل ، ويستحق العبد بسببها العقوبة ، بمعنى أن

381

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست