responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353


وذكر في الحاشية في بيان المشار إليه بقوله : فافهم ، ما لفظه : إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه تمامه ما أخل ببيانه بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد ، فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد ، وإلا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها ، وإلا قد أخل بفرضه .
نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أن المتيقن مراد ولم يكن بصدد بيان أن غيره مراد ، أوليس بمراد قبالا للإجمال أو الإهمال المطلقين ، فافهم فإنه لا يخلو من دقة ( 1 ) . انتهى .
أقول : الظاهر أنه بناء على هذا القول أيضا لا يكون وجود القدر المتيقن مضرا ، ضرورة أن جل الطبيعة مرآة لبعض الأفراد دون البعض الآخر مما لا يعقل ، فمن ذكرها بنفسها يستكشف أنه لاحظ السريان في جميع الأفراد .
مضافا إلى أن من أوضح مصاديق القدر المتيقن ورود العام أو المطلق في مورد خاص مع أنه لا يلتزم أحد بكون المورد مخصصا أو مقيدا ، وإلى أن متيقنية بعض الأفراد أمر وكون الحكم مطلقا بحسب نظر العقل والعقلاء بحيث صح الاحتجاج به على الحاكم أمر آخر لا ربط لأحدهما بالآخر ، كما هو واضح .
فتلخص : أن قرينة الحكمة لا تتوقف إلا على مقدمة واحدة ، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده .
المراد من كون المتكلم في مقام البيان ثم إن المراد بكون المتكلم في مقام البيان ليس كونه في مقام بيان مراده الجدي والنفس الأمري ، بل المراد به هو كونه في مقام بيان ما يريده ولو قاعدة


1 - كفاية الأصول : 287 ، الهامش 1 .

353

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست