responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346


منها : علم الجنس وهي كأسامة ، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة .
ولكن ذهب في الكفاية إلى أنه موضوع لصرف المعنى ونفس الطبيعة ، كاسم الجنس ، والتعريف لفظي ، كما في التأنيث اللفظي ، نظرا إلى أنه لو لم يكن كذلك لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل ، لأنه على المشهور أمر ذهني ، وهو لا يصدق على الخارج إلا مع التجريد ، مع صحة حمله عليها بدونه .
مضافا إلى أن وضعه لما يحتاج إلى التجريد في مقام الاستعمال لا يصدر عن الواضع الحكيم ( 1 ) .
ولكنه تنظر فيه في كتاب الدرر حيث قال : وفيما أفاده نظر ، لإمكان دخل الوجود الذهني على نحو المرآتية في نظر اللاحظ ، كما أنه ينتزع الكلية عن المفاهيم الموجودة في الذهن لكن لا على نحو يكون الوجود الذهني ملحوظا للمتصور بالمعنى الاسمي ، إذ هي بهذه الملاحظة مباينة مع الخارج ، ولا تنطبق على شئ ، ولا معنى لكلية شئ لا ينطبق على الخارج أصلا .
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن لفظ " أسامة " موضوع للأسد بشرط تعينه في الذهن على نحو الحكاية عن الخارج ، ويكون استعمال ذلك اللفظ في معناه بملاحظة القيد المذكور ، كاستعمال الألفاظ الدالة على المعاني الحرفية ، فافهم وتدبر ( 2 ) . انتهى .


1 - كفاية الأصول : 283 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 232 .

346

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست