نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 318
خاتمة : في الثمرة بين القولين بقي الكلام في الثمرة بين القولين ، فنقول : ربما قيل بأنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان : الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين ( 1 ) . وأورد عليه في الكفاية بأنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم ، ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار ( 2 ) . وذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أن ترتب الثمرة لايبتنى على مقالة المحقق القمي ، فإن الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم ، فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير ، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا ( 3 ) . وفيه : أن معنى الرجوع إليه وحجيته في حق الغير ليس هو التمسك به لإثبات حكم المعدومين حتى يورد عليه بما ذكر ، بل المراد هو التمسك به لكشف حكم المشافهين بناء على الاختصاص ، ثم إجراء أدلة الاشتراك ، وحينئذ فيبتنى على مقالة المحقق القمي لو سلم كونهم مقصودين بالإفهام ، كما ذكره في