responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318


خاتمة : في الثمرة بين القولين بقي الكلام في الثمرة بين القولين ، فنقول : ربما قيل بأنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى : حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين ( 1 ) .
وأورد عليه في الكفاية بأنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام ، وقد حقق عدم الاختصاص بهم ، ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار ( 2 ) .
وذكر المحقق النائيني - على ما في التقريرات - أن ترتب الثمرة لايبتنى على مقالة المحقق القمي ، فإن الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم ، فلا معنى للرجوع إليها وحجيتها في حق الغير ، سواء قلنا بمقالة المحقق القمي أو لم نقل ، فلا ابتناء للثمرة على ذلك أصلا ( 3 ) .
وفيه : أن معنى الرجوع إليه وحجيته في حق الغير ليس هو التمسك به لإثبات حكم المعدومين حتى يورد عليه بما ذكر ، بل المراد هو التمسك به لكشف حكم المشافهين بناء على الاختصاص ، ثم إجراء أدلة الاشتراك ، وحينئذ فيبتنى على مقالة المحقق القمي لو سلم كونهم مقصودين بالإفهام ، كما ذكره في


1 - قوانين الأصول 1 : 233 / السطر 16 . 2 - كفاية الأصول : 269 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 549 .

318

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست