responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299


صحة الوضوء بالمضاف لا مجال للتمسك بعموم الدليل الأول ، لأن مرجع الشك فيها إلى الشك في كونه طاعة لله ، فيرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، ولو فرض وجود دليل واحد نظرا إلى حكومة الدليل الثاني على الأول لا مخصصا له ، فعدم الجواز مستند إلى أن إثبات حكم العام متوقف على إحراز موضوعه ، إذ لا يمكن إثبات الصغرى بسبب الكبرى ، كما هو واضح .
ثم إن قضية الأمثلة المذكورة هو الاختصاص بصورة النذر ، فلا ترتبط بالمقام ، مضافا إلى أنها ليست موردا للشك ، للعلم بالحرمة والبطلان قبل تعلق النذر وبارتفاعها بعده ، وتوجيه الأولين بأحد الوجوه المذكورة في الكفاية ( 1 ) ، كما أن توجيه الأخير المذكور في الدرر ( 2 ) ، فراجع .
الأمر الخامس : التمسك بالعام عند الشك بين التخصيص والتخصص إذا علم بحرمة إكرام زيد مثلا ولكن شك في أنه عالم ، فيكون الدليل الدال على حرمة إكرامه مخصصا لإكرام العلماء ، فيترتب عليه الأحكام المترتبة على العالم ، أو جاهل فلم يرد تخصيص على العموم فيترتب عليه الأحكام المترتبة على الجاهل ، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم في إثبات أنه غير عالم أو لا ؟ ظاهر المحكي عن الأصحاب في موارد كثيرة هو الجواز حيث إنهم ذكروا في مسألة عدم نجاسة الغسالة أن الدليل على ذلك أنها لا ينجس المحل ، إذ لو كانت نجسة مع عدم تنجس المحل بها ، يلزم التخصيص في عموم كل نجس


1 - كفاية الأصول : 261 - 262 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 220 - 221 .

299

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست