responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 280


كذلك لا يجوز فيما إذا شك في الجزء الآخر ( 1 ) ، مما لا يصح أصلا ، لأن التخصيص ليس كالتقييد في تضييق دائرة الموضوع ، فإن الموضوع في المثال هو جميع أفراد العالم بلا قيد إلا أن التخصيص يكشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بجميع ما هو مراد استعمالا ، وقد عرفت أن المراد بالعام قبل ورود التخصيص وبعده هو جميع الأفراد ، وإلا يلزم المجازية .
وبالجملة ، فالموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعة ، كما في باب المطلق ، والتخصيص لا يوجب التضييق ، بخلاف التقييد .
حول جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنه قد يقال بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص .
وقد استدل له بوجوه أجودها ما ذكره في الكفاية من أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ، ومن المعلوم أنه حجة بالنسبة إلى من علم أنه من مصاديقه ، وأما بالنسبة إلى الفرد المشتبه فلا يكون حجة ، فلا يعارض العام فيه ، ولا يزاحمه ، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة ( 2 ) .
ولا يخفى فساده .
بيان ذلك : أن مناط حجية الدليل إنما هو باجتماع هذه المراتب الثلاثة فيه :
الأولى : كونه ظاهرا بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلم .


1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 525 . 2 - كفاية الأصول : 258 - 259 .

280

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست