responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


صحة صوم المستحاضة ، والعقد في الوصية ونظائرها ، بل كل عقد من حيث إن أجزاءه توجد متدرجة ، فعند تماميته انعدمت أجزاؤه المتقدمة وغيرها من الموارد .
ولا يخفى أن الموارد التي تكون بظاهرها مخالفا للقاعدة العقلية لا يخلو إما أن يكون شرطا للتكليف أو للوضع أو للمكلف به .
ما أفاده المحقق العراقي ( قدس سره ) في المقام ومن المحققين من المعاصرين من جوز وقوعه في التكوينيات أيضا .
واستدل على الجواز في الجميع بما حاصله : أنه لا شبهة في أن المقتضي لتحقق المعلول حصة خاصة من طبيعي المقتضي ، لا أن نوعه وطبيعته يقتضي ذلك ويؤثر فيه .
مثلا : النار تقتضي وتؤثر في وجود الإحراق لكن ليس المؤثر في تحقق الإحراق هي طبيعة النار ونوعها ، بل المؤثر حصة خاصة من طبيعتها ، وهي النار التي تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق ، وأما الحصة التي لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق ، فهي لاتعقل أن تؤثر الأثر المترتب على الحصة الأولى ، وتلك الخصوصية التي بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لابد لها من محصل في الخارج ، وما به تحصل تلك الخصوصية يسمى شرطا ، وهذه الخصوصية عبارة عن إضافة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من إضافة الحصة المزبورة إلى شئ ما ، وذلك الشئ المضاف إليه هو الشرط ، فان لمؤثر في المعلول إنما هو نفس تلك الحصة ، والشرط محصل لخصوصيتها ، وهو طرف الإضافة المزبورة ، وما يكون

28

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست