responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


الأمر الثالث : في استغناء العام عن مقدمات الحكمة ثم إن هنا إشكالا ، وهو أنه ليس لنا لفظ عام يدل على العموم مع قطع النظر عن جريان مقدمات الحكمة ، ضرورة أن كلمة " كل " لا تدل إلا على استيعاب أفراد مدخوله ، وأما أن مدخوله مطلق أو مقيد فلا يستفاد منها أصلا ، فإنها تابعة لمدخولها ، فإن اخذ مطلقا ، فهي تدل على تمام أفراد المطلق ، وإن اخذ مقيدا ، فهي تدل على جميع أفراد المقيد ، فاستفادة العموم بالنسبة إلى جميع أفراد المطلق موقوفة على إحراز كون المدخول مطلقا ، وذلك يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة ، كما هو واضح .
وقد أجاب عنه في الدرر ( 1 ) بما لا يرجع إلى محصل .
والتحقيق في الجواب أن يقال : إن مقدمات الحكمة حيث تجري تكون نتيجتها إثبات الإطلاق في موضوع الحكم بمعنى أن تمام الموضوع لحكمه المجعول إنما هي الطبيعة معراة عن جميع القيود ، وذلك حيث يكون الأمر دائرا بين كون الموضوع هي نفس الطبيعة أو هي مقيدة ، وأما في أمثال المقام مما لا يكون الموضوع هو الطبيعة بل أفرادها - كما فيما نحن فيه - فلا مجال لإجراء المقدمات في مدخول ألفاظ العموم بعد وضوح أن الموضوع ليس هو المدخول ، بل هو مع مضمون تلك الألفاظ الدالة على استيعاب الأفراد .
نعم بعبارة أخرى نقول : التعبير بلفظ العموم الذي يدل على الاستيعاب ظاهر في كون المتكلم متعرضا لبيان موضوع حكمه ، والتعرض ينافي الإهمال ،


1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 210 - 211 .

265

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست