نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 19
هذا ، وحيث إن العمدة في مورد البحث هي المقدمات الشرعية ، ومن المعلوم أن ما يراه الشارع مقدمة ليس متخلفا عن الواقع ، فيصح النزاع في الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمات الواقعية . هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع . الأمر الثاني هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟ ثم إنه يقع الكلام بعد ذلك في أن المسألة أصولية أو من المبادئ الأحكامية أو فقهية . ولا يخفى أنه إن قلنا بأن المسائل الأصولية هي ما يبحث فيها عن عوارض الحجة في الفقه بناء على أن الموضوع لعلم الأصول هي الحجة في الفقه ( 1 ) ، فلا يكون النزاع في باب المقدمة الراجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة وعدمها نزاعا في المسألة الأصولية ، إذ لا يبحث فيها عما يعرض الحجة في الفقه ، وهذا واضح . وإن قلنا بأن مسائل علم الأصول عبارة عن القواعد التي يمكن أن تقع كبرى لقياس الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد عدم الدليل - كما هو المختار المحقق في موضعه ( 2 ) - فمن الواضح أن المقام من المسائل الأصولية ، كما لا يخفى .
1 - نهاية الأصول : 15 . 2 - مناهج الوصول 1 : 51 - 54 .
19
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 19